( الحديث السابع والأربعون ) : موثق .
ويدل على جواز بيع المرعى بقدر ما يرعى فيه الغنم ، واغتفار هذه الجهالة .
قال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ، ويشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة ( 1 ) . انتهى .
وقال يحيى بن سعيد في الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه ، وأن يحمى ذلك في ملكه . فأما الحمى العام فليس إلا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين ( 2 ) .
( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 331 .
( 2 ) الجامع للشرائع ص 275 .