تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وأراد أن يؤجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين ، إما أن يكون أحدث فيها حدثا أو لا فإن كان قد أحدث جاز وإن لم يكن أحدث لم يجز ، لأن الذهب والفضة مضمونان وإن كان استأجرها بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع ( 1 ) . ( الحديث الرابع والأربعون ) : موثق . ( الحديث الخامس والأربعون ) : حسن . ( الحديث السادس والأربعون ) : موثق . قوله عليه السلام : أو يغرم فيها غرامة مثل الخراج .
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 3 .