وأراد أن يؤجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين ، إما أن يكون أحدث فيها حدثا أو لا فإن كان قد أحدث جاز وإن لم يكن أحدث لم يجز ، لأن الذهب والفضة مضمونان وإن كان استأجرها بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع ( 1 ) .
( الحديث الرابع والأربعون ) : موثق .
( الحديث الخامس والأربعون ) : حسن .
( الحديث السادس والأربعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : أو يغرم فيها غرامة
مثل الخراج .
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 3 .