پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 383

پدیدآورندگان:

ص۳۸۳
( الحديث السابع والأربعون ) : موثق . ويدل على جواز بيع المرعى بقدر ما يرعى فيه الغنم ، واغتفار هذه الجهالة . قال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ، ويشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة ( 1 ) . انتهى . وقال يحيى بن سعيد في الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه ، وأن يحمى ذلك في ملكه . فأما الحمى العام فليس إلا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين ( 2 ) . ( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
پاورقی
( 1 ) الدروس ص 331 . ( 2 ) الجامع للشرائع ص 275 .