وفي بعض نسخ الفقيه " وله تربة الأرض أله ذلك أوليس له " ( 1 ) وفي بعضها " أو لم تربة الأرض " أي ترم وكأنه مما رمته النظار في كتاب . وقيل : التربة بفتح التاء وكسر الراء جمع الترب كذلك ، أي : المواضع التي يطرح فيها التراب ، والمراد هنا بيوت الدهاقنة والمراعي ، ولا يخفى ما فيه أيضا .
( الحديث الثالث والأربعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لأن هذا مضمون
قيل : المراد أن ما أخذت شيئا زائدا مهما دفعت من الذهب والفضة فهو مضمون وأنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه ، فالمعنى أن الشرع ورد بذلك فهو نقل للحكم لا بيان للحكمة . انتهى .
ولا يخفى ما فيه من البعد ، والأظهر أن المراد أن في الصورة الأولى لم يضمن شيئا ، بل قال : إن حصل شيء يكون ثلثه أو نصفه لك ، وفي الثانية ضمن شيئا معينا فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شيء ، كما ذكره الفاضل الأسترآبادي . وهو جيد ، فإن الغرض بيان علة الفرق واقعا وإن لم نعلم جهة عليتها ، فذكر الذهب والفضة يكون على المثال ، والغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة .
قال في المختلف : قال ابن البراج في الكامل : من استأجر الأرض بعين أو ورق
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 157 ، ح 12 .