الأخبار تدل على الفرق بين الأرض وغيرها ، فالقول بالجواز في الأرض قوي .
وأما البيت والحانوت والأجير ، فيمكن الحمل على الكراهة ، كما فعله أكثر المتأخرين جمعا بين الروايات . ويمكن القول بالحرمة ، وتخصيص روايات الجواز بغير تلك الأشياء ، وهو أحوط . وعلى القول بالمنع مطلقا يمكن حمل هذه الأخبار على ما إذا عمل في الأرض عملا ، ويكون هذا علة الفرق بين الأرض وبين البيت والأجير ، إذ في الأخيرين لا يتصور عمل بخلاف الأرض ، إذ يمكن أن يعمل فيها عملا ثم يؤجرها ، ويمكن حمل الأرض على المزارعة أيضا ، وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال ، والاحتياط ظاهر .
( الحديث الأربعون ) : مجهول .
ويمكن حمل الأرض المخصوصة التي قام فيها بحق السلطان ، بأن يكون اللام للعهد ، لكنه بعيد .
( الحديث الحادي والأربعون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 379
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٩