( الحديث التاسع والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إن الأرض ليست
قال في الشرائع : لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره ، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة ، أو يحدث ما يقابل التفاوت ، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد ويجوز بأكثرها ( 1 ) .
وقال في المسالك : هذا قول أكثر الأصحاب ، استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها ، وفي بعضها تصريح بها ، والأقوى الجواز في الجميع ، وأما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح ( 2 ) . انتهى .
والأصحاب بعضهم منعوا خصوص المسكن والخان والأجير ، كما هو مدلول أكثر الأخبار ، ويدل عليه كلام المحقق والشيخ ، ومنهم من ألحق الحانوت والرحى ومنهم من عمم الخلاف في الأرض وسائر الأعيان المستأجرة إذا لم يحدث فيه حدثا ، ومنهم من قيد بالجنس أيضا . ولم أر خبرا يدل على عموم المنع ، وهذه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 181 .
( 2 ) المسالك 1 / 322 .