تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
على أصحابها أنه إن رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم المرمة أو قبل الإجارة ، فإذا رمها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة الدور ؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها ، فإن القبالة يشملهما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيما ما كان في أيدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب . ( الحديث السابع والعشرون ) : مجهول . وقال في القاموس : الأكرة بالضم الحفرة يجتمع فيها الماء ، والأكر والتأكر حفرها ، ومنه الأكار للحراث والجمع أكرة كأنه جمع آكر في التقدير ( 1 ) . ( الحديث الثامن والعشرون ) : مجهول . ويدل ظاهرا على أنه إذا قدر ذو الشوكة من المسلمين جزية لا يجوز أن يؤخذ منهم أكثر منها .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 365 .