على أصحابها أنه إن رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم المرمة أو قبل الإجارة ، فإذا رمها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة الدور ؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها ، فإن القبالة يشملهما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيما ما كان في أيدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب .
( الحديث السابع والعشرون ) : مجهول .
وقال في القاموس : الأكرة بالضم الحفرة يجتمع فيها الماء ، والأكر والتأكر حفرها ، ومنه الأكار للحراث والجمع أكرة كأنه جمع آكر في التقدير ( 1 ) .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مجهول .
ويدل ظاهرا على أنه إذا قدر ذو الشوكة من المسلمين جزية لا يجوز أن يؤخذ منهم أكثر منها .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 365 .