قوله عليه السلام : ولا يدخل العلوج
أي : لا يدخل جزية العلوج في القبالة ، أو لا يدخل العلوج في القبالة ، بأن يستأجر الأرض مع العلوج ، لأنهم أحرار ينزلون حيث شاؤوا .
وقال الوالد رحمه الله : لعله كان معروفا في ذلك الزمان ، كما في بعض المحال من بلادنا ، فإن للرعايا مدخلا عظيما في قيمة الملك وأجرته . وقيل : المراد به أنه لا يشرك العلوج مع نفسه في القبالة على الكراهة ، والأول أظهر عندي ، والظاهر أن الكليني أيضا هكذا فهمه .
( الحديث السادس والعشرون ) : موثق .
قوله : فإن كان قد دخل
كأن في العبارة سقطا ، وفي الكافي " قال : إذا كان " ( 1 ) وهو الصواب .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : الغرض أنه إذا زرع عاملا قرية خربة وشرط
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 269 ، ح 4 .