لكن تلك القاعدة لم تثبت بدليل متين ، والأخبار بظواهرها تدل على الجواز ، والله يعلم .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : إن كان يستأجرها
لعل الأصحاب حملوه على بيع الثمرة إذ لم يقولوا في الإجارة بذلك .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
والظاهر أن الشيء المعلوم غير الخراج ، والضمير في " فضلها " راجع إلى الأرض ، أي : فضل حاصل الأرض .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 374
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٤