( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول .
قوله : لا أدري أصلها لهم أم لا
أي : لا أدري أنها من أرض الصلح التي صالحهم الإمام على أن الأرض لهم وعليهم شيء معلوم ، أو من الأرض المفتوحة عنوة .
قوله عليه السلام : لا بأس بذلك
لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضا منهم ، وإن كان من أرض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها .
وهذه الأخبار تدل على جواز الاستئجار والمزارعة مع سلاطين الجور في الأراضي المفتوحة عنوة ، وإن أمكن أن يقال إن كل من سألهم عليهم السلام جوزوا ذلك لهم ولا يتعدى إلى غيرهم ، لكنه بعيد .
( الحديث الخامس والعشرون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 369
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٩