قوله عليه السلام : النفقة منك
أي : مع الإطلاق كما هو المشهور ، أو مطلقا بأن لا يجوز شرط النفقة على صاحب الأرض ، وهو خلاف ما عليه الأصحاب كما عرفت .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
وقال في الشرائع : للزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره ، ولا يتوقف على إذن المالك ، لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لم تجز المشاركة إلا بإذنه ( 1 ) .
وقال في المسالك : اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه ، ليكون تمليك الحصة منوطا به ، وهو حسن في المزارعة . أما المشاركة فلا ، لأن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم ، وهذا لا مانع منه ، بخلاف ابتداء المزارعة ، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل ، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 153 .
( 2 ) المسالك 1 / 296 .