البذر والنفقة ، وهذا نوع شركة يظهر من الأخبار وقد مر ، وأما ما آجره بمائتي درهم فهو في حصة المستأجر ، أو موضوع عن الحصتين ، أو هو بينهما .
( الحديث الثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : إذا كنت
أي : إن كان بقي فيها عمل تعمله تصح الإجارة وإلا فلا .
قال في القواعد : ويشترط في المساقاة أن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل ، إلا أن يبقى للعامل عمل يستزاد به الثمرة وإن قل ، كالتأبير والسقي وإصلاح الثمر لا ما لا يزيد كالجداد ونحوه ( 1 ) . انتهى .
وأقول : يشكل الخبر على ما هو المشهور من عدم تعلق الإجارة بالشجر ، لأن الثمرة عين لا سيما مع ظهور الثمرة . ويمكن أن يكون المراد المساقاة مجازا ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 239 .