تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
البذر والنفقة ، وهذا نوع شركة يظهر من الأخبار وقد مر ، وأما ما آجره بمائتي درهم فهو في حصة المستأجر ، أو موضوع عن الحصتين ، أو هو بينهما . ( الحديث الثلاثون ) : موثق . قوله عليه السلام : إذا كنت أي : إن كان بقي فيها عمل تعمله تصح الإجارة وإلا فلا . قال في القواعد : ويشترط في المساقاة أن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل ، إلا أن يبقى للعامل عمل يستزاد به الثمرة وإن قل ، كالتأبير والسقي وإصلاح الثمر لا ما لا يزيد كالجداد ونحوه ( 1 ) . انتهى . وأقول : يشكل الخبر على ما هو المشهور من عدم تعلق الإجارة بالشجر ، لأن الثمرة عين لا سيما مع ظهور الثمرة . ويمكن أن يكون المراد المساقاة مجازا ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 239 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 373 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي