وإن لم يشترط لم يخرج ، وقسم الحاصل على قدر الشرط ( 1 ) . انتهى .
ويظهر من الخبر أن عدم جواز الإخراج لعدم الاشتراط ، فيجوز مع الشرط .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
قوله : فيقول أعمرها
هذا إما جعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضر الجهالة ، أو يؤجره الأرض بشيء ثم يستأجره للعمل بذلك الشيء ، والأول أظهر . وقد سبق مثله آنفا .
وقال الشيخ في النهاية : إن شرط على صاحب الأرض أن يحييها ، ويكون ارتفاعها له مدة من الزمان ثم يسلمها إليه كان جائزا ، وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة ما عليه للسلطان كان ذلك جائزا ، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 / 256 .
( 2 ) النهاية ص 443 .