قوله : قال لا بأس
في الكافي " فلا بأس " ( 1 ) بدون لفظ " قال " وكأنه آجره على أعمال معلومة من كري الأنهار والعمل في الأرض وغير ذلك ، وجعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها ، ولما كان بعقد القبالة لا تضر الجهالة ، أو يكون بعقد الجعالة .
( الحديث الحادي والعشرون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وعليه السعي ( 2 ) والقيام
في بعض النسخ " القناة " ، وما في الأصل أوضح وموافق لما في الكافي ( 3 ) .
وقال العلامة رحمه الله في التحرير : لو شرط أحدهما قفيزا معلوما من الحاصل وما زاد بينهما ، ففي البطلان نظر ، وكذا لو شرط أحدهما إخراج بذره والباقي بينهما ، فإن فيه خلافا والجواز حسن ، فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 268 ، ح 3 .
( 2 ) في المصدر المطبوع : السقي .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 268 ، ح 1 .