الأموال بلفظ الصلح ، أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب . والمشهور أن لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة ، فإن تلفت الغلة أجمع بآفة من قبل الله فلا شيء على الزارع ، ولو تلف البعض سقط بالنسبة ، ولو أتلفها متلف فهي بحالها ويطالب المتقبل المتلف بالعوض ، والحكم بذلك هو المشهور ومستنده غير واضح ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فقوم عليهم قيمة
كان المراد الخرص بقرينة الخبر الآتي .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
قوله : بهذا
أشار به إلى العدل الذي كان فعله صلى الله عليه وآله مبنيا عليه .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 296 .