باب الشركة والمضاربة
( الحديث الأول ) : صحيح .
وقال في شرح اللمعة : يكره مشاركة الذمي وإبضاعه ، وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة ، وإيداعه لقول الصادق عليه السلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك - إلى آخره ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 4 / 303 .