وعليه لو نقلها ضمن ، وإذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره وإن كان أحرز إجماعا إلا أن يخاف عليه التلف ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
وبظاهره غير معمول به ، وظاهر الصدوق العمل به ، ويمكن حمله على فحوى الإذن وإن لم يأذن صريحا ، أو مع خوف التلف أو الغصب ، كما أفاده الوالد العلامة رحمه الله .
قوله : ولم يكن له وفاء
أي : للمضمون عنه ، و " الذي " فاعل " أشهد " ، ولعله محمول على ما إذا كان للضامن ما يفي به ، وإلا فلا فرق بينهما .
( الحديث السادس ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 306 .