باب الوديعة
( الحديث الأول ) : موثق .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إذا اختلف نفسان في مال ، فقال الذي عنده المال إنه وديعة ، وقال الآخر إنه دين عليك ، كان القول قول صاحب المال ، وعلى الذي عنده المال البينة على أنه وديعة ، فإن لم يكن معه بينة وجب عليه رد المال ، فإن هلك كان ضامنا . وإن طلب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه