( الحديث الثالث ) : حسن .
وقال في الصحاح : البضاعة طائفة من مالك تبعثها للتجارة ، وتقول : أبضعت الشيء واستبضعته أي : جعلته بضاعة ، وفي المثل كمستبضع تمر إلى هجر ، وذلك أن هجر معدن التمر ( 1 ) .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
قوله : وديعة فوضعها
في الفقيه : وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها - إلى آخره ( 2 ) .
ويمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا ، أو أدون ، أو الثاني فقط على الخلاف ، أو إذا نهاه عن النقل ، وفي صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن المحل مأمونا .
قال في المسالك : إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونه إجماعا ، وذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع . واختلفوا في المساوي ، فجوزه بعضهم ، والأقوى المنع ، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا ،
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 1186 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 194 ، ح 3 .