ويدل على جواز البيع الفضولي .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الموافق للأصول أنه لو اشترى بعين المال فالربح كله للمالك ، فحينئذ إعطاء المالك النصف محمول على الاستحباب ، وإن اشترى في الذمة فبالعكس ، فيمكن أن يكون عليه السلام علم أن التجارة كانت بالعين ، أو يكون مجهولا ويكون هذا للاستصلاح .
( الحديث السابع ) : ضعيف .
وقال في المسالك : المشهور العمل بهذا الخبر وضعفه منجبر بالشهرة ، وأوجب ابن إدريس ردها إلى إمام المسلمين ، فإن تعذر أبقاها أمانة ، ثم أوصى بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق ، وقواه في المختلف ، وهو حسن . وذهب المفيد رحمه الله إلى أنه يخرج خمسها لمستحقه والباقي يتصدق به ولم يذكر التعريف ، وتبعه سلار ، والأقوى التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة ، وليس له
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 321
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٢١