تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
التملك بعد التعريف هنا وإن جاز في اللقطة ، وربما احتمل جوازه للرواية ، وفيه شيء ( 1 ) . ( الحديث الثامن ) : صحيح . والظاهر عن محمد بن القاسم بن فضيل . وقال في المسالك : المشهور وجوب رد الوديعة وإن كان المودع حربيا ، وقال أبو الصلاح : إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما أودع إلى سلطان الإسلام ، والمشهور بين الأصحاب هو الأول ، فلا نعلم فيهم مخالفا غيره ( 2 ) . قوله : فلم أدع شيئا أي : من المطاعن إلا ذكر له . قوله عليه السلام : ليمنعها أشد المنع إما لأنها من الأراضي المفتوحة عنوة ، أو أنه لا يجوز إقطاع غير الإمام .
هامش
( 1 و 2 ) المسالك 1 / 307 .