التملك بعد التعريف هنا وإن جاز في اللقطة ، وربما احتمل جوازه للرواية ، وفيه شيء ( 1 ) .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
والظاهر عن محمد بن القاسم بن فضيل .
وقال في المسالك : المشهور وجوب رد الوديعة وإن كان المودع حربيا ، وقال أبو الصلاح : إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما أودع إلى سلطان الإسلام ، والمشهور بين الأصحاب هو الأول ، فلا نعلم فيهم مخالفا غيره ( 2 ) .
قوله : فلم أدع شيئا
أي : من المطاعن إلا ذكر له .
قوله عليه السلام : ليمنعها أشد المنع
إما لأنها من الأراضي المفتوحة عنوة ، أو أنه لا يجوز إقطاع غير الإمام .
هامش
( 1 و 2 ) المسالك 1 / 307 .