( الحديث الثامن والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : تدفع إلى المساكين
لعله عليه السلام كان يعلم أولا أنه ليس له وارث فكان له ، فأمره بقسمته على المساكين ، فلما بالغ في ذلك أمره بظاهر المسألة ، ولعل الوصية آخرا محمول على الاستحباب .
قوله : ثم قال
أي : الصادق عليه السلام ، وكلمة " ما " نافية ، أي : ما نتصرف لتقواك ، ويحتمل الاستفهامية أيضا .
وقال في الدروس : ولو غاب المدين وجبت نية القضاء والعزل ، وأطلق الشيخ وجوب العزل ، وابن إدريس عدم وجوبه والإشهاد ولو آيس منه تصدق به عنه ، وقال ابن إدريس : يدفعه إلى الحاكم وإن قطع على موته وانتفاء الوارث عنه كان للإمام ، والحكم الثاني لا شك فيه ، وأما الأول فالحق التخيير بينه وبين إبقائه في يده أو الصدقة مع الضمان ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 373 .