تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( الحديث الثامن والثلاثون ) : موثق . قوله عليه السلام : تدفع إلى المساكين لعله عليه السلام كان يعلم أولا أنه ليس له وارث فكان له ، فأمره بقسمته على المساكين ، فلما بالغ في ذلك أمره بظاهر المسألة ، ولعل الوصية آخرا محمول على الاستحباب . قوله : ثم قال أي : الصادق عليه السلام ، وكلمة " ما " نافية ، أي : ما نتصرف لتقواك ، ويحتمل الاستفهامية أيضا . وقال في الدروس : ولو غاب المدين وجبت نية القضاء والعزل ، وأطلق الشيخ وجوب العزل ، وابن إدريس عدم وجوبه والإشهاد ولو آيس منه تصدق به عنه ، وقال ابن إدريس : يدفعه إلى الحاكم وإن قطع على موته وانتفاء الوارث عنه كان للإمام ، والحكم الثاني لا شك فيه ، وأما الأول فالحق التخيير بينه وبين إبقائه في يده أو الصدقة مع الضمان ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 373 .