تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أن إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمته - سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي - كان العوض رهنا ( 1 ) . وقال في المصباح المنير : التوى وزان الحصى وقد يمد الهلاك ( 2 ) . ( الحديث الأربعون ) : ضعيف . قوله عليه السلام : يقسم جميع ما خلف يمكن حمله على رهن رهنه بعد إفلاسه ، أو المراد بما خلف ما زاد عن حق المرتهن ، لكن خبر سليمان لا يحتمل الأخير . ويمكن الحمل على الاستحباب ، والأولى العمل بتلك الأخبار كما عمل به أكثر القدماء . قال في الشرائع : المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر ( 3 ) . وقال في المسالك : يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه ، إذ بدونه يتخير في الوفاء ، والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت ، فقد روي أنه حينئذ وغيره سواء ، والأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 235 . ( 2 ) المصباح المنير ص 79 . ( 3 ) شرائع الاسلام 2 / 80 . ( 4 ) المسالك 1 / 230 .