أن إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمته - سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي - كان العوض رهنا ( 1 ) .
وقال في المصباح المنير : التوى وزان الحصى وقد يمد الهلاك ( 2 ) .
( الحديث الأربعون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : يقسم جميع ما خلف
يمكن حمله على رهن رهنه بعد إفلاسه ، أو المراد بما خلف ما زاد عن حق المرتهن ، لكن خبر سليمان لا يحتمل الأخير . ويمكن الحمل على الاستحباب ، والأولى العمل بتلك الأخبار كما عمل به أكثر القدماء .
قال في الشرائع : المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر ( 3 ) .
وقال في المسالك : يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه ، إذ بدونه يتخير في الوفاء ، والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت ، فقد روي أنه حينئذ وغيره سواء ، والأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 235 .
( 2 ) المصباح المنير ص 79 .
( 3 ) شرائع الاسلام 2 / 80 .
( 4 ) المسالك 1 / 230 .