وقال في المسالك قال الشيخ رحمه الله : يتصدق به عنه وتبعه جماعة ، وذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها ( 1 ) .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : ضعيف .
قوله : عليه شيء
وفي الكافي " أعليه " ( 2 ) أي : على المرتهن ، ولا شبهة في عدم ضمانه حينئذ ، وظاهره عدم لزوم شيء على الراهن أيضا مطلقا ، وهو إذا كان بغير تفريطه ظاهر ، وأما مع التفريط ففيه إشكال ، وإن كان يفهم من الخبر عدم الضمان ، إذ يحتمل وجوب جعل ثمنه رهنا ، وظاهر الأكثر أن مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا ، وينبغي التأمل فيه .
قال في الشرائع : ولو أتلف الرهن متلف ألزم قيمته وتكون رهنا ( 3 ) .
وقال في المسالك : الإتلاف مشعر بالمباشرة ، وهو يقتضي الضمان ، والحاصل
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 222 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 236 ، ح 17 .
( 9 ) شرائع الاسلام 2 / 84 .