وهو ظاهر التذكرة . وظاهر العلامة في الإرشاد والقواعد ( 1 ) وغيره أن الخلاف في أن القبض شرط للصحة أم لا ، وكلام النكت صريح في ذلك .
وقال في مجمع البيان : القبض شرط في صحة العقد ، فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بالإجماع ( 2 ) فالظاهر أن الخلاف متحقق في الموضعين معا ، والمسألة لا تخلو من إشكال .
ونقل في المسالك الإجماع على أن استدامة القبض ليست شرطا ، بل لو وكل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به ( 3 ) ، ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم من غير حاجة إلى قبض جديد ، ولو كان القبض غير مأذون فيه شرعا كالمغصوب والمشتري فاسدا ففيه إشكال ، وإن كان الأقوى الاكتفاء به . وقطع في التذكرة باشتراط الإذن ومضي زمان يمكن فيه تجديد القبض ، وربما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحا أيضا ، ولعل الأول أقوى .
( الحديث السابع والثلاثون ) : مجهول .
قوله : حاصر
لعل المراد به الشاهد الذي يكتب لهما ويمنعهما عن الإنكار ، أو المراد
هامش
( 1 ) القواعد ص 161 .
( 2 ) مجمع البيان 1 / 400 .
( 3 ) المسالك 1 / 225 .