الإقراض قدم قول المالك مع يمينه ، لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير ، فكان القول قول المالك ولرواية إسحاق .
إذا عرفت هذا فهذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال ، أو كان غائبا لا يعرفان خبره .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
وقد سبق القول فيه ، ويمكن أن يقال تفويض العلف إلى المرتهن قرينة تدل على الرضا بتصرفه .
( الحديث السادس والأربعون ) : موثق .
واختلف الأصحاب في اشتراط القبض في الرهن أي في لزومه ، فذهب جماعة إلى أنه لا يصير لازما ما لم يقبض ، واستدلوا بالآية ( 1 ) وبهذا الخبر . وأجاب الباقون عن الآية بأن الوصف فيها للإرشاد ، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر وعدم الكاتب ، وبأن دلالتها بمفهوم الوصف وهو ضعيف ، وعن الخبر بضعف السند .
ثم اعلم أن ما ذكرنا من أن القبض شرط في اللزوم مما صرح به في المسالك
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 283 .