( الحديث الحادي والأربعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فليأخذ ماله
قال في الشرائع : ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه ( 1 ) .
وقال في المسالك : المراد أنه لم يكن وكيلا ، وكذا يجوز لو خاف جحود الراهن أيضا ( 2 ) .
ويدل الخبر على اليمين الاستظهاري مع البينة في الدين كما هو المشهور ، وعلى توجه اليمين بنفي العلم على الورثة ، وحمله الأصحاب على دعوى العلم ، وظاهر الخبر أعم من ذلك .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 80 .
( 2 ) المسالك 1 / 230 .