وقال في الشرائع : لو اختلفا في متاع ، فقال أحدهما : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن ، فالقول قول المالك . وقيل : قول الممسك ، والأول أشبه ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول الأول للأكثر وعليه العمل ، لأصالة عدم الرهن ، ولأن المالك منكر فيكون القول قوله ولصحيحة محمد بن مسلم ، والقول الثاني للشيخ في الاستبصار وقبله الصدوق ، لرواية عباد بن صهيب وابن أبي يعفور ، وهما مع ضعفهما مخالفة للأصل ومعارضة للصحيح ، وفصل ابن حمزة فقبل قول المرتهن إن اعترف الراهن بالدين وقول الراهن إن أنكره للقرينة ، وفيه جمع بين الأخبار لكن عرفت ما فيه ( 2 ) . انتهى .
وأقول : قول ابن حمزة جامع بين الأخبار جيد ، والله يعلم .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق .
ويظهر المراد بهذا الخبر مما سيجيء في أول باب الوديعة .
وقال في التذكرة : لو ادعى صاحب اليد أن المال وديعة عنده وادعى المالك
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 85 .
( 2 ) المسالك 1 / 236 .