( الحديث الثاني والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : قيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول للشيخ استنادا إلى رواية أبي ولاد ، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن ، فإن تصرف لزمته الأجرة .
وأما النفقة فإن أمره الراهن رجع بما عزم وإلا استأذنه ، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ، فإن تصرف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصا ، وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين ، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه أو استئذان الحاكم ( 2 ) . انتهى .
وأقول : القول الأخير لا يخلو من قوة ، كما لا يخفى على من راجع الأخبار .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 80 .
( 2 ) المسالك 1 / 230 .