ومحمد بن علي بن محبوب لا يروي عن ابن أبي نصر إلا بالواسطة ، فهي إما أحمد بن محمد بن عيسى ، أو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب .
قوله : فعمي
فأعتق بسبب العمى .
قوله : أو ثياب تركها
إذا كان المالك أمره بذلك .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وحمله في الاستبصار ( 1 ) على الأولى والأفضل دون الوجوب واللزوم .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 122 .