في الاستبصار ( 1 ) ، وسيأتي القول فيه .
( الحديث السابع والعشرون ) : موثق كالصحيح .
وقال في الشرائع : ولو اختلفا فيما عليه الرهن ، كان القول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر ( 2 ) .
وقال في المسالك : الأول قول الأكثر ، وهو الأقوى ، لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن ، ولأنه منكر فيكون القول قوله ، ولصحيحة محمد بن مسلم وموثقة عبيد بن زرارة . والقول الثاني لابن الجنيد ، استنادا إلى رواية السكوني ، والرواية مع ضعفها معارضة بالصحيح مخالفة للأصل .
ثم اعلم أنه نقل المصنف قول ابن الجنيد هنا بما مقتضاه أنه مع الاستغراق يقدم قوله ، سواء ادعى أن الدين قدر الرهن أو أكثر ، وفي النافع نقل القول بتقديم قوله ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن ، وكذا عبر أكثر الجماعة ، ومقتضاه أنه لو ادعى قدر الدين كان القول قوله ، والموجب لهذا الاختلاف اختلاف عبارة ابن الجنيد ، وأما الرواية فتبني على أن الغاية هل هي داخلة في المغيا حيث تنفصل عنه حسا أم لا ؟ والمختار والمتضح خروجها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 123 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 85 .
( 3 ) المسالك 1 / 236 .