قوله عليه السلام : إذا ذهب متاعه
المشهور أن القول قول المرتهن مطلقا في تلف الرهن مع اليمين ، سواء تلف له شيء أو لا ، وسواء ادعى سببا ظاهرا أو خفيا وقال ابن الجنيد رحمه الله : والمرتهن مصدق في ضياع الرهن إذا كانت جائحة ظاهرة ، أو إذا ذهب متاعه والرهون ، فإذا ادعى ذهاب الرهن وحده لم يصدق ، واحتج بادعائه خلاف الظاهر وبهذا الخبر ، وطرح العلامة هذا الخبر بالإرسال وبالقول في أبان ، ويمكن حمله على التهمة بظهور قرائن كذبه .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
وهذا الخبر لا ينافي الخبر الآتي عن عباد بن صهيب ، لأنه إنما قال عليه البينة في مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن ، كذا قال الشيخ
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 302
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٢