قوله عليه السلام : فهو له حلال
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : أي بدون الكراهة ، أو مع الكراهة الخفيفة .
ويمكن أن يكون هذا في الأراضي المفتوحة عنوة . انتهى .
وقال في الدروس : لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز ، ولو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد وأفسد على الأقرب ( 1 ) .
( الحديث الخامس والعشرون ) : مرسل .
قوله : كيف يكون الرهن
أي : أنهم رووا أن الرهن إذا تلف محسوب بما فيه الرهن من الدين كيف يكون ذلك .
وقال في النهاية : الجائحة وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة ، والجمع الجوائح ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 400 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 311 - 312 .