وفي بعض النسخ والكافي ( 1 ) عن بنان بن محمد عن علي بن الحكم ، ورواه الصدوق عن علي بن الحكم في الصحيح ( 2 ) .
( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وإن هلكت الدابة
أي : ضلت فلم توجد ، ولعله عليه السلام إنما حكم في الموت بعدم الضمان لأن الغالب فيه أنه لا يكون بتقصير المرتهن ، بخلاف الضلال والإباق فإن الغالب فيهما أن يكون بتقصيره .
( الحديث الرابع والعشرون ) : موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 234 ، ح 8 وفيه : عن أبان مرسلا عن الصادق عليه السلام .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 196 ، ح 9 .