تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( الحديث الحادي والعشرون ) : موثق . وقال المحقق رحمه الله : إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته وكان حق المجني عليه أولى به . وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن ( 1 ) . وقال العلامة قدس سره في التحرير : إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهنا على حاله وبين تسليمه للبيع وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا ، ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن رجع أيضا ، وعندي فيه نظر ( 2 ) . ( الحديث الثاني والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 83 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 / 209 .