( الحديث الحادي والعشرون ) : موثق .
وقال المحقق رحمه الله : إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته وكان حق المجني عليه أولى به . وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن ( 1 ) .
وقال العلامة قدس سره في التحرير : إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهنا على حاله وبين تسليمه للبيع وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا ، ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن رجع أيضا ، وعندي فيه نظر ( 2 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 83 .
( 2 ) تحرير الأحكام 1 / 209 .