قوله : فلم ينشر المتاع
أي : لكونه غير متمكن من ذلك ، كما إذا كان في صندوق مقفل ولم يأذن له في فتحه وإخراج ما فيه .
وقال في الدروس : ترك نشر المتاع المحتاج إلى النشر تفريط يوجب الضمان خلافا للصدوق ، وفي رواية أبي العباس دلالة على قوله ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر ) : موثق كالصحيح .
وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط على الأشهر ، ونقل الشيخ فيه الإجماع منا ، وما روي من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا ( 2 ) . انتهى .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 و 2 ) الدروس ص 404 .