انتهى .
وقال ابن أبي عقيل بالشفعة في المقسوم مطلقا ، وهو ضعيف لحق الجوار مع أنه كلام الراوي ، وجوابه عليه السلام يدفعه ولا تقرير فيه .
( الحديث السادس ) : صحيح .
وقال في المسالك : اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين ، فمنعه الأكثر منهم المرتضى والشيخان والأتباع ، حتى ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا ، والصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان ( 1 ) .
( الحديث السابع ) : مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 272 .