قوله عليه السلام : بين الشركاء
يومي إلى مذهب ابن الجنيد . ويمكن أن يكون الجمع باعتبار الموارد ، أو أطلق على الاثنين مجازا ، وظاهره اختصاصها بالأرضين والمساكن .
وفي النهاية : فيه " أي مال اقتسم وأرف عليه فلا شفعة فيه " أي : حد وأعلم ومنه الحديث " فقسموها على عدد السهام وأعلموا أرفها " الأرف جمع أرفة وهي الحدود والمعالم ( 1 ) . انتهى .
وفي القاموس : الأرفة بالضم الحد بين الأرضين جمعه كغرف ، وأرف على الأرض تأريفا جعلت لها حدود وقسمت ( 2 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح على الظاهر .
قوله : ويعرض على الجار
قال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : العرض على الجار على الاستحباب .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 39 .
( 2 ) القاموس 3 / 117 .