أصلا . وقيل : أن ينقص القيمة نقصانا فاحشا . وقيل : أن يبطل منفعته المقصودة منه ( 1 ) . انتهى .
وقال أهل اللغة : الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته ، ومنه شفع الأذان وسميت " شفعة " لضم نصيب إلى نصيب .
( الحديث الثاني ) : موثق .
قوله عليه السلام : إلا لشريك
أي : واحد لا للاثنين ، أوليس للجار كما قاله العامة . ويمكن استفادتهما معا منه .
( الحديث الثالث ) : موثق .
وفي الكافي في الخبرين بزيادة " غير مقاسم " ( 2 ) بعد قوله " إلا لشريك " .
( الحديث الرابع ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 269 - 270 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 280 ، ح 1 .