الجزية حقيقة ، كما ذهب إليه أبو الصلاح .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
ويظهر منه أيضا أن المراد بالشراء الأولوية . وكلمة " لو " في قوله " ولو اشتريت " وصلية .
وقال في النهاية : لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم ، فيأخذ هذا عشرة دنانير وهذا عشرة دنانير . والتخارج التفاعل من الخروج ، وكأنه يخرج كل واحد من ملكه إلى صاحبه بالبيع ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله : تؤدى منها
أي : الخراج لا الجزية .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 20 .