وقال في الدروس : ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك .
وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ . وقال ابن إدريس : إنما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
وقال في القاموس : السواد الشخص ، والمال الكثير ، ومن البلد قرأها ورستاق العراق ( 2 ) .
قوله عليه السلام : إلا من كانت له ذمة
أي : إلا أن تشتري ممن له ذمة ، أي صالحوا على أن يكون الأرض لهم لا للمسلمين . أو المعنى أنه يجوز لأهل الذمة الشراء ، لأنه يعطي الجزية كما كان يعطي البائع بخلاف المسلم ، وهذا أظهر ، ولذا قال بعض الأصحاب : إذا اشترى المسلم أرض أهل الذمة يعطي المسلم ما قرر من الجزية على الأراضي . وقيل :
أي إلا من كانت له ذمة ، أي عهد وكفالة ، يعني إذا ضمنها للمسلمين ، ولا يخفى بعده .
وقال الفاضل الأسترآبادي : أي من قبل الجزية من أهل الكتاب ، فإن أرضه
هامش
( 1 ) الدروس ص 331 .
( 2 ) القاموس 1 / 304 .