باب أحكام الأرضين ( الحديث الأول ) : صحيح . قوله عليه السلام : إلا أن يشتري أي : يعطيه ليرفع من في يده عنها يده ثم هو يعمرها ويعطي خراجها ، فيكون الشراء مجازا ، أو يشتري تبعا للآثار كما ذكره الأصحاب .