تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ملكه وليست فيئا للمسلمين . انتهى . وقال في الدروس : ولو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها ، وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط . ولو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية أن الإمام يقبلها بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين . وفي النهاية يدفع طسقها لأربابها والباقي للمسلمين ، وابن إدريس منع من التصرف بغير إذن أربابها ، وهو متروك . ولو باع الذمي أرضه المجعول عليها الجزية على مسلم انتقل إلى الذمي لأنه جزية . وقال الحلبي : هي على المشتري مع الزكاة وهو مردود ، لقوله صلى الله عليه وآله " لا جزية على مسلم " . قال : ولو استأجرها من الذمي مسلم أو ذمي فخراجها على المستأجر ، وفيه بعد إلا مع الشرط . ( الحديث الثالث ) : مجهول . والمراد بأرض الخراج الأرض التي يأخذ الإمام الخراج من عمالها للمسلمين وهي التي فتحت عنوة وكانت معمورة يوم فتحها . قوله عليه السلام : إلا أن يستحي من عيب ذلك أي : عيب أن يأكل مال المسلمين كذا قيل . والأظهر أن يقال : المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمة ، والعيب لاشتباه خراج أرضهم بالجزية ، أو يعطي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 239 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي