ومحمد بن يحيى هو الصيرفي المجهول .
قوله عليه السلام : حريم البئر العادية
قال في الصحاح : العادية بالتشديد القديمة ، وهو منسوب إلى عاد ، والعرب ينسبون القديم إليه ( 1 ) .
وقال في الدروس : قال ابن الجنيد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعا ، والإسلامية خمسة وعشرون ذراعا ، وفي صحيح حماد في العادية أربعون ذراعا ، وفي رواية خمسون ، إلا أن يكون أتى عطن أو إلى الطريق فخمس وعشرون . وقال ابن الجنيد : حريم بئر الناضح قدر عمقها ممرا للناضح ، وحمل الرواية بالستين على أن عمق تلك البئر ذلك ، وقال : حريم الشرب مطرح ترابه والمجاز على حافتيه ( 2 ) . انتهى .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون
أي : ينتهي إلى بئر عطن ، أو إلى طريق يزاحمه ، أو يكون البئر للطعن ومشرب المارة .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2422 .
( 2 ) الدروس ص 293 - 294 .