ويدل على كراهة بيع العصير نسيئة .
قال يحيى بن سعيد في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه ( 1 ) .
( الحديث الحادي والثمانون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فتكون تأخذ
حمل على الكراهة .
( الحديث الثاني والثمانون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 252 .