وإن كان إظهاره حراما ، لكنه لو لم يشترط في عقد الذمة لم يخرج من الذمة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضا وللمقتضي حلال . وفي الكافي " وهو ينظر " ( 1 ) ويمكن أن يكون ناظرا ويكون الذمي ساترا ، ولا يخرج عن الذمة بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوة مثلا . وعلى المتن يمكن أن يقرأ بضم الياء من الإنظار والإمهال ، لكنه بعيد .
وقال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم ، ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة . وقال العلامة في التحرير : يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدين ، ولو أسلم الذمي بعد بيعه جاز له قبض ثمنه ، ولو أسلم قبل بيعه حرم بيعه بنفسه ، أو بوكيله المسلم ، أو الذمي ( 2 ) .
( الحديث الثامن والسبعون ) : ضعيف .
( الحديث التاسع والسبعون ) : ضعيف .
( الحديث الثمانون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 232 ، ح 9 .
( 2 ) التحرير ص 176 .