قوله عليه السلام : وهي في ملكه
أي : ظاهرا ، فإنها تخرج عن ملكه بالإسلام ، فالمعنى أنها في يده عند الموت .
وأقول : يمكن حمله على ما إذا كان معسرا ، فإنه لا يلزمه أداء الدين ، وما يأخذه الديان الكفرة أو وليه الكافر ، فهم بكفرهم مقرون على ذلك ، ولا وزر في ذلك على الميت ، وإذا لم يكن معسرا إذا أخذ الكافر الخمر أو ثمنها ورضي بذلك فكأنه أبرأ ذمة الميت .
( الحديث الرابع والثمانون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا ابتاع الأرض
لا دلالة فيه على أنه إذا قال بحدودها يدخل الشجر ، لضمه عليه السلام إليه " وما أغلق عليه بابها " .
وقال في الدروس : الأرض والساحة والبقعة والعرصة لا يدخل فيها البناء ولا الشجر ولا الزرع ولو قال بحقوقها على الأصح ، نعم لو قال : وما اشتملت عليه أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كله ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 339 .