( الحديث الثالث والثمانون ) : مجهول .
وقال الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع : يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمر أو خنزير ، وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به ، وإن أسلم وفي يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله ، وإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه ( 1 ) .
وقال العلامة قدس سره في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين ، ومنع ابن إدريس من ذلك ، وكذا ابن البراج ، وهو المعتمد ، والشيخ عول على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك إنما وردت في صورة خاصة ، وهي إذا مات المديون وخلف ورثة كفارا ، فيحتمل أن تكون الورثة كفارا والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 259 - 260 .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 / 210 .