وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الشرائع : كذا ذكره جماعة من الأصحاب ولا بأس به ( 1 ) . انتهى .
وقوله " على الأصح " إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله ، فإنه قال : تدخل إذا قال بحقوقها .
قوله عليه السلام : ولا يحل استعماله
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : هذا إذا اشترى بالعين المغصوبة ، أما إذا اشترى في الذمة ثم أعطى المغصوب فعل محرما وكان الحاصل حلالا على المشهور . وفيه أنه إن كان اشترى شيئا بقصد أن لا يعطي ثمنه فكأنه لم يشتر ، أما إذا ذكر الواقعة - بأن أعلم المشتري أن ماله حرام أو مغصوب - فكأنه رضي أن يبيع مجانا . ويمكن أن يقال بالجميع ، لعموم الخبر .
( الحديث السادس والثمانون ) : صحيح .
وقال في الصحاح : ندي الشيء إذا ابتل فهو ند ، مثال تعب فهو تعب ، وأنديته
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 184 .