پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 188

پدیدآورندگان:

ص۱۸۸
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح . وقد مر في آخر كتاب المكاسب ( 1 ) . ( الحديث السابع والأربعون ) : مجهول . ( الحديث الثامن والأربعون ) : موثق . واستدل به على جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان الجائر واستيهابها وأخذها . وفيه نظر ، لجواز الحمل على المنصوب من قبل العادل ، مع أنه ليس فيه إلا الشراء . وربما يجاب عن الأخير ، بأنه يظهر من الحديث أن تصرف العامل بالبيع جائز ، إذ لو كان حراما ما كان الظاهر أن يكون الاشتراء منه حراما أيضا ، لكونه إعانة على المحرم . وحيث ثبت أن التصرف بنحو البيع والشراء جائز ، ظهر أن أصل التصرف
پاورقی
( 1 ) تحت الرقم : 213 .